رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٠ - الأغسال المندوبة (المستحبّة)
٧- غسل اليوم الثامن عشر ذي الحجّة (عيد الغدير).
٨- غسل اليوم الخامس عشر من شهر شعبان (يوم ميلاد الإمام المهدي صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه الشريف) و السابع عشر من شهر ربيع الأوّل (يوم ميلاد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله) و غسل يوم عيد النيروز.
٩- غسل المولود جديداً.
١٠- غسل المرأة التي تعطّرت لغير زوجها، و غسل من نام سكراناً.
١١- غسل من مشى لرؤية المصلوب و رآه، امّا لو رآه صدفة أو ذهب لأمر مهم كأداء الشهادة فلا غسل عليه.
١٢- غسل التوبة، يعني كلّما أذنب فتاب اغتسل.
(المسألة ٦٠٩): يستحبّ الغسل للورود في الأماكن المقدّسة رجاءً للثواب و منها قبل الدخول إلى مكّة أو بعد الدخول إليها من أجل الدخول إلى المسجد الحرام و كذلك للدخول إلى المدينة المنوّرة ثمّ للدخول إلى مسجد النبي الأكرم و كذلك مشاهد الأئمّة عليهم السلام فإن أراد الدخول إليها عدّة مرّات في اليوم كفى غسل واحد للجميع و إذا أراد الشخص الدخول إلى مكّة ثمّ الدخول إلى المسجد الحرام أو أراد الدخول إلى المدينة ثمّ الدخول إلى المسجد النبي كفى غسل واحد بنيّة الجميع، و كذلك يستحبّ الغسل لزيارة النبي الأكرم أو زيارة الأئمّة من قريب أو بعيد و من أجل كسب النشاط في العبادة و الذهاب إلى السفر بقصد الرجاء.
(المسألة ٦١٠): العبادات التي تحتاج إلى الوضوء لا يصحّ إتيانها بالغسل الذي أتى به برجاء المطلوبية، بل يجب على الأحوط أن يتوضّأ و لكن تصحّ الصلاة بالأغسال المستحبّة قطعاً مثل غسل الجمعة.
(المسألة ٦١١): لو كان على شخص عدّة أغسال مندوبة أو عدّة أغسال بعضها مندوب و بعضها الآخر واجب، أو عدّة أغسال واجبة جاز أن يأتي بغسل واحد بنيّة الجميع.