رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٣ - ٤- القراءة
(المسألة ٩٠٥): إذا نسي مقدار من السورة أو اضطرّ إلى عدم إتمامها لضيق الوقت مثلًا أمكنه ترك تلك السورة و قراءة سورة اخرى حتّى لو تجاوز نصفها سواء كانت سورة «قل هو اللَّه أحد» أو سورة «قل يا أيّها الكافرون» أم لا.
(المسألة ٩٠٦): يجب على الرجال: أن يقرءوا الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء جهاراً، و يجب عليهم الإخفات عند قراءة الحمد و السورة في صلاة الظهر و العصر، و هكذا يجب على النساء الإخفات في الظهر و العصر، امّا في قراءة الحمد و السورة في صلاة المغرب و العشاء و الصبح فيجوز للنساء الإجهار أو الإخفات و لكن إذا سمع صوتهنّ أجنبي (أي من غير المحارم) فالأحوط استحباباً أن يخفتن.
(المسألة ٩٠٧): إذا تعمّد قراءة الحمد و السورة إخفاتاً في موضع يجب فيه الجهر بهما فصلاته باطلة حتّى و لو كلمة واحدة، و كذلك إذا تعمّد الجهر بهما و لو كلمة واحدة في موضع يجب الإخفات فصلاته باطلة أيضاً.
(المسألة ٩٠٨): إذا أخفت عمداً في محل يجب فيه الجهر في الصلاة أو جهر عمداً في موضع يجب فيه الإخفات بطلت صلاته، و لكن لو كان ذلك عن سهو أو جهل بالمسألة صحّت صلاته إلّا أن يكون قد قصّر في تعلّم المسألة فالأحوط وجوباً حينئذ الإعادة.
(المسألة ٩٠٩): إذا التفت في أثناء قراءة الحمد و السورة أنّه قرأها بخلاف الحكم المذكور أعلاه سهواً كأن قرأها جهراً أو نسياناً فلا يجب عليه الإعادة و ان كان الأفضل أن يعود و يقرأها من جديد.
(المسألة ٩١٠): إذا رفع صوته في القراءة و الذكر أكثر من الحدّ المتعارف و قرأ بصراخ بطلت صلاته.
(المسألة ٩١١): يجب على المكلّف أن يؤدّي القراءة و الذكر في الصلاة بصورة صحيحة، فإن لم يكن يعلم بذلك تعلّم، و أمّا الأشخاص الذين لا