رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٤ - الصيام المكروه و المستحبّ
الصيام الحرام
(المسألة ١٤٦٢): يحرم صوم يومين في السنة: عيد الفطر (أوّل شهر شوّال) وعيد الأضحى (عاشر شهر ذي الحجّة).
(المسألة ١٤٦٣): لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم المندوب إذا فوّت ذلك حقّ زوجها بدون إجازته، و إذا لم يتعارض مع حقّه، فالأحوط وجوباً أن يكون بإذنه أيضاً، و هكذا لا يجوز للأولاد أن يصوموا الصوم المندوب إذا كان يوجب أذى الوالدين، و لكن لا يجب استئذانهم لذلك.
(المسألة ١٤٦٤): من علم أنّ الصوم يضرّه، يجب أن يتركه، و إذا صام- في هذه الحال- كان صومه باطلًا، و هكذا إذا لم يكن متيقّناً و لكن يحتمل احتمالًا عقلائياً انّ الصوم يضرّه، سواء كان هذا الاحتمال حاصلًا من تجربة شخصية أو من قول طبيب.
(المسألة ١٤٦٥): إذا قال له الطبيب أنّ الصيام مضرّ له و لكن قد ثبت له بالتجربة أنّ الصوم غير مضرّ لحاله وجب عليه الصوم، فإذا شكّ في لحوق الضرر أمكنه أن يصوم يوماً أو يومين ثمّ يعمل بالحكم المذكور آنفاً.
(المسألة ١٤٦٦): إذا صام باعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء.
(المسألة ١٤٦٧): اليوم الذي يشكّ أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان إذا أراد صيامه وجب أن يصومه بنيّة آخر شعبان فلو نوى أوّل رمضان حرم و بطل صومه.
(المسألة ١٤٦٨): هناك أيّام اخرى يحرم صومها ذكرت في الكتب المطوّلة.
الصيام المكروه و المستحبّ
(المسألة ١٤٦٩): يكره صوم عاشوراء، و كذلك صوم اليوم الذي يشكّ فيه أنّه يوم عرفة أو عيد الأضحى، و كذلك صوم الضيف بدون إذن صاحب البيت.