رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٣ - الطريق إلى إثبات الهلال
وصف الهلال، أو ذكرا علائم تدلّ على اشتباههم فلا يثبت أوّل الشهر.
٤- مضي ثلاثين يوماً كاملة من أوّل شعبان حيث يثبت به أوّل شهر رمضان، أو مضي ثلاثين يوماً كاملة من أوّل شهر رمضان حيث يثبت به أوّل شهر شوّال (طبعاً، هذا في صورة أن يكون أوّل الشهر الماضي قد ثبت بهذه الطرق).
٥- حكم الحاكم الشرعي و ذلك بأن يثبت أوّل الشهر عند مجتهد عادل ثمّ يحكم بأنّ هذا اليوم هو أوّل الشهر، ففي هذه الصورة يجب على الجميع اتّباعه، إلّا أن يتيقّن شخص انّه أخطأ.
(المسألة ١٤٥٧): لا يثبت الشهر بقول المنجّمين و بوسيلة التقويم حتّى لو صدر من أهل الفنّ و القدرة إلّا أن يحصل له اليقين بقولهم، و كذلك ارتفاع الهلال و تأخّر أُهوله لا يكون دليلًا على أنّ الليلة الفائتة كانت أوّل الشهر.
(المسألة ١٤٥٨): إذا ثبت أوّل الشهر في بلد كفى ذلك في ثبوته للمدن القريبة، و كذلك يثبت للمدن البعيدة المتّحدة مع هذا البلد في الافق، و كذلك يثبت في البلاد الغربية إذا رؤي الهلال في البلاد الشرقية (مثل أن يثبت أوّل الشهر في مشهد فيكفي ذلك في إثبات أوّل الشهر لأهالي طهران و لكن لا يكفي العكس).
(المسألة ١٤٥٩): إذا لم يثبت أوّل شهر رمضان لم يجب صومه و لكن إذا ثبت بعد ذلك أنّ ذلك اليوم الذي لم يصمه كان أوّل الشهر وجب عليه القضاء.
(المسألة ١٤٦٠): اليوم الذي يشكّ فيه أنّه آخر رمضان أو أوّل شوّال يجب صيامه و لكن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال وجب عليه الإفطار حتّى لو كان قبيل المغرب.
(المسألة ١٤٦١): إذا كان مسجوناً و لا يتمكّن من تحصيل اليقين بدخول شهر رمضان وجب عليه العمل بالظنّ و يصوم الشهر الذي يظن أنّه شهر رمضان، فإن لم يمكن يصحّ منه صيام أي شهر و لكن الأحوط وجوباً في ما لو استمرّ سجنه أن يصوم في السنة القادمة تلك الأيّام الذي صامها قبل ذلك.