رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢١ - شرائط صلاة الجماعة
إلى إشكال في صلاته، فإن كان يعلم أنّه إذا صلّى جماعة تخلّص من الوسواس وجبت عليه الصلاة الجماعة.
(المسألة ١٢٣٢): لا يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة في صورة الجماعة أصلًا، إلّا صلاة الاستسقاء، و صلاة عيد الفطر و الأضحى المستحبّة في زمان غيبة الإمام عليه السلام.
(المسألة ١٢٣٣): إذا كان الإمام يصلّي صلاة يومية فيجوز الاقتداء بأي صلاة من الصلوات اليومية مثلًا إذا كان الإمام يصلّي صلاة الظهر و كان المأموم صلّى الظهر قبل ذلك يجوز له الإتيان بصلاة العصر جماعة مع صلاة ظهر الإمام، و لكن إذا كان الإمام يعيد صلاته احتياطاً فلا يستطيع المكلّف الصلاة معه جماعة إلّا لمن كان احتياطه موافقاً لاحتياط الإمام.
(المسألة ١٢٣٤): إذا كان إمام الجماعة يقضي صلاته اليومية جاز الاقتداء به لكنّه إن كان يقضي احتياطاً صلاته اليومية ففي الاقتداء به إشكال.
(المسألة ١٢٣٥): إذا لم يعلم المكلّف أنّ صلاة الإمام هذه هل هي واجبة أو نافلة؟ فلا يجوز الاقتداء به.
شرائط صلاة الجماعة
(المسألة ١٢٣٦): يجب في الجماعة مراعاة امور:
الأوّل- عدم الحائل يعني أن لا يحول بين المأموم و الإمام و كذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية، بل يشكل حتّى الحائل الزجاجي.
و أمّا إذا كان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها و بين الرجال.
(المسألة ١٢٣٧): إذا كان الإمام داخل المحراب و لم يكن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمكان الشخصين الواقفين على يمين و يسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتديا بالإمام، بل لو كان الذي يقف خلف الإمام