رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٢ - شرائط صلاة الجماعة
مباشرةً مقتدياً به و الشخصان اللذان يصلّيان على طرفي المحراب و لم يتمكّنا من رؤية الإمام بسبب جدار المحراب ففي صلاتهما جماعة إشكال، و لكن الصفوف التي تقع خلفهم صلاتهم صحيحة، و كذلك إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد و خرجت خارجه.
(المسألة ١٢٣٨): إذا لم يتمكّن الموجودون في طرفي الصفّ الأوّل من رؤية إمام الجماعة بسبب طول الصفّ فلا إشكال في الاقتداء بالإمام، و كذا إذا لم يتمكّن الموجود في أطراف الصفوف الاخرى من رؤية الصفّ المتقدّم عليه بسبب طول صفّه.
(المسألة ١٢٣٩): إذا وقف شخص في صلاة الجماعة خلف أسطوانة المسجد، فلو كان متّصلًا مع إمام الجماعة بواسطة مأموم عن يمينه أو عن شماله صحّت صلاته.
(المسألة ١٢٤٠): الشرط الثاني- أن لا يكون مكان وقوف الإمام أعلى من مكان وقوف المأموم إلّا قليلًا، و لو كانت الأرض منحدرة و كان الإمام يقف في المكان الأعلى فلا مانع في ذلك إذا لم يكن الانحدار كثيراً و قيل عنها انّها أرض مسطّحة.
(المسألة ١٢٤١): لا إشكال إذا كان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام، مثلًا إذا كان الإمام واقفاً في ساحة المسجد و وقف جماعة من المصلّين على شرفة أو على السطح، و لكن إذا كان بحيث لا يطلق على ذلك انّه جماعة لم تصحّ الصلاة، مثل أن يكون الإمام في الطابق الأوّل و المأمومون في الطبقات العليا البعيدة عن الجماعة.
(المسألة ١٢٤٢): الشرط الثالث- أن لا تكون بين الإمام و المأموم، و بين المأمومين أنفسهم فاصلة كبيرة، امّا إذا كانت الفاصلة قدماً أو عدّة أقدام، بحيث يصدق عليها عنوان الجماعة فلا مانع من ذلك.