رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠١ - مسائل الزواج المتفرّقة
اللذّة و لم يوجب الوقوع في المعصية، و لكن يجب أن لا تجعل المرأة صوتها بنحو يحرّك الشهوة.
(المسألة ٢٠٩٣): يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لمعرفتها عند الإدلاء بالشهادة في المحكمة و الامور المهمّة ممّا يشاكل ذلك.
مسائل الزواج المتفرّقة
(المسألة ٢٠٩٤): إذا اشترط في العقد أن تكون المرأة التي يتزوّجها بكراً ثمّ تبيّن انّها لم تكن بكراً جاز له فسخ عقد النكاح.
(المسألة ٢٠٩٥): الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي و المرأة الأجنبية في مكان لا يكون فيه غيرهما، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه، و لو صلّيا هناك كان في صلاتهما إشكال.
(المسألة ٢٠٩٦): إذا كان قصد الرجل من البداية هو عدم دفع المهر إلى زوجته صحّ عقده و يجب عليه دفع المهر إليها.
(المسألة ٢٠٩٧): إذا ارتدّ المسلم الذي يكون والداه أو أحد والديه مسلماً، يعني: انّه أنكر وجود اللَّه أو نبوّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أو أنكر ضرورياً من ضروريات، مثل وجوب الصلاة أو الصوم بحيث كان معناه إنكار وجود اللّه أو نبوّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بطل زواجه، و وجب على زوجته أن تعتزله، و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و جاز لها بعد العدّة أن تتزوّج رجلًا آخر، و إذا كانت يائسة، أو لم يدخل بها قطّ لم تحتج إلى العدّة أصلًا.
(المسألة ٢٠٩٨): إذا اشترطت المرأة ضمن العقد أن لا يخرج بها زوجها من البلد الفلاني لم يجز لزوجها إخراجها من ذلك البلد إلّا برضاها.
(المسألة ٢٠٩٩): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج بامّها، و هكذا إذا تزوّج بامّها أوّلًا ثمّ عقد لابنه على تلك البنت.