رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٩ - أحكام النكاح
أحكام النكاح
(المسألة ٢٠٢٣): الزواج من المستحبّات، و إذا خشى أحد أن يقع في الحرام بتركه الزواج وجب عليه الزواج.
(المسألة ٢٠٢٤): يحلّ الرجل و المرأة أحدهما للآخر بواسطة عقد الزواج و هو على قسمين: الزواج الدائم، و الزواج المؤقت، و المرأة المتزوّجة بعقد الزواج الدائم تسمّى دائمة.
و الزواج المؤقت هو أن تعقد على امرأة لمدّة معيّنة، و تسمّى زواج المتعة حسب مصطلح القرآن الكريم، و له أحكام الزواج الدائم من قبيل العدّة بعد الطلاق و أحكام اخرى.
(المسألة ٢٠٢٥): تشترط الصيغة اللفظية في عقد الزواج الدائم و المؤقت سواء، و لا يكفي مجرّد تراضي الطرفين، و يجوز للطرفين أو لوكيلهما إجراء صيغة الزواج.
(المسألة ٢٠٢٦): تصحّ وكالة المرأة عن الرجل، و وكالة الرجل عن المرأة لإجراء صيغة النكاح.
(المسألة ٢٠٢٧): إذا وكّلت امرأة أو وكّل رجل شخصاً لإجراء صيغة النكاح نيابةً عنهما، لم يحل أحدهما للآخر ما لم يتيقّنا من إجراء الوكيل صيغة النكاح، و لكن إذا كان الوكيل موضع ثقة و قال أجريت الصيغة كفى.