رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩١ - شروط عقد الزواج
الطرفان إجراء الصيغة بالعربية أجرياه بلغتهما، و لا يجب توكيل أحد لإجرائه باللغة العربية (و ان كان أحسن) و لكن يجب إجراء الصيغة بألفاظ تفهم نفس المعنى المفهوم من الصيغة العربية.
٢- يجب على من يجري صيغة النكاح أن يقصد الإنشاء أي يقصد تحقّق علاقة الزوجية بين الرجل و المرأة بقراءة هذه الألفاظ، فالمرأة تجعل نفسها بهذه الألفاظ زوجة للرجل و يقبل الرجل بهذا المعنى.
و هكذا يجب على الوكيل أن يقصد الإنشاء أيضاً.
٣- يشترط في من يجري الصيغة، العقل، و كذا البلوغ على الأحوط.
٤- يجب على الولي، أو الوكيل أن يعيّنا الرجل و المرأة عند إجراء صيغة العقد، و على هذا إذا كان له عدّة بنات لا يصحّ أن يقول: «زوّجتك إحدى بناتي».
٥- يشترط أن يرضى الرجل و المرأة بالزواج عن اختيار، و لكن إذا أذن أحدهما كارهاً ظاهراً و لكنّنا علمنا برضاه قلباً صحّ عقده، و في صورة العكس لا يصحّ عقده.
٦- يجب أن تجري صيغة عقد الزواج بصورة صحيحة، و إذا أجريناها بصورة خاطئة بحيث تغيّر معناها بطل العقد، و لا إشكال إذا لم يتغيّر المعنى، و يجوز توكيل إنسان واحد من الزوجين.
(المسألة ٢٠٣٣): من كان لا يعرف قواعد اللغة العربية و لكنّه يؤدّي ألفاظ العقد بصورة صحيحة و يعرف معناها أيضاً صحّ العقد.
(المسألة ٢٠٣٤): إذا عقد امرأة لرجل بدون إذنهما ثمّ رضيا بذلك فيما بعد و أذنا به صحّ العقد و الزواج.
(المسألة ٢٠٣٥): لو اكره الزوجان على العقد أو اكره أحدهما ثمّ رضيا بعد العقد فالأحوط وجوباً إعادة قراءة صيغة العقد من جديد.
(المسألة ٢٠٣٦): للأب و الجدّ من طرف الأب «في حال الضرورة» تزويج