رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٩ - الامور التي يجب لها الوضوء
(المسألة ٣٣٦): الشخص المبتلى بهذا المرض لا يجب عليه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التي صلّاها بالشكل المفروض حين المرض، و لكن لو شفي من المرض قبل انتهاء وقت الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة التي صلّاها في ذلك الوقت «على الأحوط وجوباً».
الامور التي يجب لها الوضوء
(المسألة ٣٣٧): يجب الوضوء لستّة امور:
١- الصلاة الواجبة (ما عدا صلاة الميّت).
٢- السجدة المنسية و التشهّد المنسي.
٣- الطواف الواجب (لا بدّ من الانتباه إلى انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة يعدّ طوافاً واجباً و ان كان العمرة و الحجّ مستحبّاً أصلًا).
٤- إذا نذر أو حلف أو عاهد اللَّه سبحانه أن يتوضّأ و يكون على الطهارة.
٥- إذا نذر أن يمسّ بشيء من بدنه خطّ القرآن الكريم (إذا كان في هذا النذر رجحان شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الكريم احتراماً).
٦- لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلك إذا اضطرّ إلى أن يمسّ خطّ القرآن الكريم بيده أو بموضع آخر من بدنه.
(المسألة ٣٣٨): لا يجوز مسّ كتابة القرآن الكريم لمن لم يكن على وضوء و لكن لا إشكال في مسّه لو كان مترجماً إلى لغةٍ اخرى.
(المسألة ٣٣٩): لا يجب منع الطفل و المجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم و لكن إذا كان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الكريم وجب منعهما من ذلك.
(المسألة ٣٤٠): يحرم على من لا يكون على وضوء، مسّ اسم اللَّه تعالى بأيّة لغة كان (على الأحوط وجوباً) و كذا مسّ اسم رسول اللَّه و أئمّة الهدى و فاطمة الزهراء صلوات اللَّه عليهم أجمعين إذا كان في ذلك هتك للحرمة.