رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٩ - مصرف زكاة الفطرة
اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليكها لهم عن طريق أوليائهم.
(المسألة ١٧١١): لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يكون عادلًا و الأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الكبيرة، و كذلك لا ينبغي إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٧١٢): الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقلّ من صاع (ثلاثة كيلوات تقريباً) و لا أكثر من مئونة سنته.
(المسألة ١٧١٣): إذا كان للطعام صنفان جيّد و عادي بحيث كانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يكف دفع نصف الصاع من الجيّد، و إذا قصد به القيمة و دفعها على أنّها الفطرة ففي ذلك إشكال.
(المسألة ١٧١٤): ليس للمكلّف دفع نصف صاع من القمح و آخر من الشعير مثلًا إلّا أن يكون المختلط منهما يشكّل طعاماً متعارفاً في ذلك المحل.
(المسألة ١٧١٥): يستحبّ في زكاة الفطرة تقديم الفقراء من الأقارب ثمّ الجيران المحتاجين، و يستحبّ تقديم أهل العلم و الفضل المحتاجين على غيرهم.
(المسألة ١٧١٦): إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال و دفعه إلى المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله، فإن كان قد تلف و كان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه كان زكاة فطرة وجب عليه دفع العوض، و في غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، و إن لم يكن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شيء.
(المسألة ١٧١٧): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلّا إذا اطمأنّ المكلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو كان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره و لم يثبت زوال الفقر بعد ذلك.