رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٦ - ١١- أحكام نبش القبر
أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد «آية الكرسي» مرّة واحدة و في الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات و يقول بعد الصلاة:
اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و أبعث ثوابها إلى قبر فلان (و يذكر بدل فلان، اسم الميّت).
(المسألة ٥٩٥): يمكن أداء صلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الاولى من الدفن و الأفضل أدائها أوّل الليل بعد صلاة العشاء.
(المسألة ٥٩٦): إذا تمّ تأخير الدفن لسبب من الأسباب وجب تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الاولى من الدفن.
١١- أحكام نبش القبر
(المسألة ٥٩٧): نبش قبر المسلم حرام و ان كان طفلًا أو مجنوناً، و المقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت، و أمّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشكال إلّا أن يكون ذلك هتكاً لحرمة الميّت و إهانة له.
(المسألة ٥٩٨): لا إشكال في نبش القبر إذا تيقّن أنّ بدن الميّت قد بلى و صار تراباً بالمرّة، إلّا قبور أولياء اللَّه و الشهداء و العلماء و الصلحاء فانّه لا يجوز نبشها كذلك و ان مضى عليها أعوام و أعوام.
(المسألة ٥٩٩): يستثنى من حرمة النبش عدّة موارد:
١- إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة و لم يأذن مالكها في بقائه في ذلك المكان، و كذلك إذا كان الكفن مغصوباً أو دفن مع الميّت شيئاً مغصوباً أو دفن معه من أمواله التي تعود إلى الورثة و لم يرض الورثة بذلك «من قبيل الخاتم أو أدوات الزينة الثمينة» و حتّى إذا أجازوا ذلك و لكن كان في بقائها في القبر إسرافاً و تبذيراً وجب إخراجها، و لكن إذا أوصى الميّت بأن يدفن معه دعاء أو خاتم فإن لم تكن الوصيّة أكثر من الثلث و لم تعدّ إسرافاً فلا يجوز نبش القبر لذلك.