رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٣ - مسائل متفرّقة
٣- لو قال البائع حين العقد: بعتك هذا المال بكلّ عيب فيه و لكن لو عيّن عيباً ثمّ ظهر فيه عيب آخر كان للمشتري الفسخ.
٤- أن يقول المشتري حين العقد أنّني لا أفسخ المعاملة فيما لو وجدت عيباً في هذا المال و لا اطالب بالأرش.
(المسألة ١٨١٩): لا يحقّ للمشتري الفسخ في عدّة صور فيما إذا وجد في المبيع عيباً و لكن له المطالبة بالأرش:
١- أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً لحدوث تغيير فيه بحيث يقال عنه أنّ ذلك المبيع لم يبق على حاله.
٢- أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع و قد أسقط حقّ الفسخ.
٣- أن يجد في المبيع بعد قبضه عيباً آخر نعم لو كان المبيع حيواناً معيباً و حدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيّام جاز للمشتري الفسخ، و كذلك إذا كان للمشتري حقّ الفسخ لمدّة معيّنة و حدث في المبيع عيب آخر أثناء هذه المدّة ففي هذه الصورة يمكنه فسخ المعاملة أيضاً حتّى و إن قبض المبيع.
مسائل متفرّقة
(المسألة ١٨٢٠): إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع و تمّت المعاملة على هذا الأساس وجب عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن و قلّته مثلًا يقول له أنّه قد اشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة (سواء باعه بأقل ممّا اشتراه أو أكثر من ذلك).
(المسألة ١٨٢١): إذا أعطى شخص ماله إلى آخر و عيّن قيمته و قال له (بعه لي بتلك القيمة و إن بعته بأزيد منه فالزيادة لك) صحّت المعاملة و كانت الزيادة للدلّال و كذا لو قال له: بعتك هذا بالثمن الفلاني و قبل العامل ثمّ باعه بأزيد من قيمته كانت الزيادة للعامل أو الدلّال.