رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٨ - المعاملات المحرّمة و الباطلة
المعاملات المكروهة
(المسألة ١٧٥١): يذهب الكثير من الفقهاء إلى كراهة المعاملات التالية و الأفضل اجتنابها.
١- الصرافة، و كلّ ما يمكن أن يجرّ الإنسان إلى أكل الربا، و تعاطيه، أو سائر الأعمال المحرّمة.
٢- بيع الأكفان إذا كان في صورة شغل مستقلّ، و حرفة برأسها.
٣- التعامل مع الأراذل من الناس و أصحاب الأموال المشكوك في أمرها، و ان كانت ظاهراً أموالًا حلالًا.
٤- إجراء المعاملات بين الطلوعين (طلوع الفجر و طلوع الشمس).
٥- إذا أقدم أحد على شراء شيء، فلا ينبغي أن يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها، و هذا هو ما يسمّى «الدخول في سوم أحد».
المعاملات المحرّمة و الباطلة
(المسألة ١٧٥٢): المعاملة في الموارد التالية باطلة:
١- بيع عين النجاسة و شراؤها- أي ما يكون نجساً ذاتاً- على الأحوط وجوباً (مثل البول و الغائط و الدم) و على هذا في بيع و شراء الأسمدة النجسة إشكال، و لكن لا مانع من الاستفادة منها.
أمّا بيع الدم و شراؤه في عصرنا الحاضر، و الذي يستخدم لإنقاذ المجروحين و المرضى فجائز، و هكذا بيع و شراء كلب الحراسة و الصيد.
٢- بيع و شراء الأشياء المغصوبة إلّا إذا أمضى أصحابها المعاملة.
٣- بيع و شراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار و أمثالها.
٤- بيع و شراء الأشياء التي لا يكون لها مالية في نظر العرف، و ان كانت ذات