رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١١ - ١- موارد التيمّم
أحكام التيمّم
١- موارد التيمّم
(المسألة ٦١٢): يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة مواضع:
المورد الأوّل: إذا لم يكن تحصيل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل ممكناً.
(المسألة ٦١٣): إذا كان في قرية لا يجد فيها ماء وجب عليه الفحص إلى أن ييأس من تحصيله.
امّا إذا كان في الصحراء فإن كان في أرض جبلية، أو أرض غير مستوية، أو كان العبور فيها صعباً لوجود الأشجار الكثيرة و ما شابه ذلك، وجب أن يذهب في كلّ جهة من الجهات الأربعة بمقدار رمية سهم بحثاً عن الماء، و ان كان في أرض مستوية لا مانع فيها ذهب في كلّ جهة بمقدار رمية سهمين [١].
(المسألة ٦١٤): إذا اطمأن بوجود الماء في محلّ أبعد من هذا المقدار و كان وقت الصلاة متّسعاً وجب طلبه إلّا أن يشقّ ذلك عليه مشقّة شديدة، و لكن إذا احتمل أو ظنّ أنّ الماء موجود بفاصلة أبعد من ذلك فلا يجب البحث عنه.
(المسألة ٦١٥): يجوز للمكلّف أن ينيب عنه شخصاً آخر يطمئن إليه للبحث عن الماء، و كذلك يصحّ أن ينوب شخص واحد عن عدّة أشخاص.
[١] حدّد المرحوم العلّامة المجلسي في شرحه على كتاب من لا يحضره الفقيه مقدار رمية سهم ب ٢٠٠ قدماً و الظاهر انّ الرمي المتعارف لا يتجاوز هذا المقدار.