رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٧ - ١- المعاملات المصرفية و صناديق القرض الحسن
المسائل المستحدثة
١- المعاملات المصرفية و صناديق القرض الحسن
(المسألة ٢٤٢٠): الأموال التي يضعها الناس في البنوك بعنوان الحساب الجاري هي قروض يودعونها في البنك بحيث يمكنهم أخذها متى أرادوا ذلك فلو أخذوا في مقابل إيداعهم هذه القروض ربحاً من البنك فهو حرام و القرض باطل و لا يجوز للبنك التصرّف في هذه الأموال.
(المسألة ٢٤٢١): الإيداعات القصيرة المدّة و الطويلة المدّة التي يضعها الناس في البنك و البنك بدوره يعطي عليها فائدة، فهذه الفائدة تكون حلالًا إذا وقعت طبقاً للموازين الشرعية و عن طريق العقود الإسلامية «من قبيل المضاربة و الشركة و أمثال ذلك» و يكون صاحب المال على يقين أو يحتمل احتمالًا وجيهاً أنّ البنك قام بعقد هذه العقود بصورة شرعية بالنيابة عن المشتري، و لكن لو علم أنّ هذه الامور لها جنبة ظاهرية و صورية فحسب فأخذ الفائدة حرام.
(المسألة ٢٤٢٢): لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان القرض أو غير ذلك و يحصل على فائدة فإنّما تكون هذه الفائدة حلالًا إذا وقعت المعاملة بصورة شرعية و لم يكن لها جهة ربوية.
(المسألة ٢٤٢٣): إذا علم الشخص بأنّ الأموال التي في البنك مختلطة من الحلال و الحرام و لكن لا يعلم أنّ المال الذي يأخذه من البنك هو من المال الحرام