رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٨ - أحكام متفرّقة للطلاق
أحكام متفرّقة للطلاق
(المسألة ٢١٦٩): إذا ظنّ هذه المرأة هي زوجته و واقعها وجبت العدّة على المرأة (بمقدار عدّة الطلاق) سواءً كانت المرأة عالمة بأنّ الواطئ ليس بزوجها أم لا، و إذا كان الرجل عالماً بأنّ هذه المرأة ليست بزوجته و لكن المرأة كانت تعتقد بأنّه زوجها ففي هذه الصورة تجب العدّة عليها على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٢١٧٠): لو خدع شخص امرأةً بأن ينكحها و يتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلك الزوج و عقد عليها هذا الرجل فالطلاق و العقد صحيحان و لكن ارتكبا معصية كبيرة «و طبعاً هذا في صورة ما إذا لم يكن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلك و إلّا فتحرم عليه مؤبّداً».
(المسألة ٢١٧١): إذا اشترطت المرأة حين العقد أن يكون بيدها اختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات، أو امتنع عن الإنفاق عليها بطل هذا الشرط، و لكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات صحّت هذه الوكالة، و كان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة.
(المسألة ٢١٧٢): المرأة التي فقد زوجها و لا تعلم هل هو حي أم لا؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق و تتزوّج بآخر يجب أن تراجع المجتهد العادل و تعمل وفق الوظيفة الخاصّة المذكورة في الشرع الكريم.
(المسألة ٢١٧٣): يجوز لأب المجنون و جدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة و لكن إذا زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته، و أمّا لو كان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقى من المدّة للمرأة فيما لو وافق المصلحة.