رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٢ - «الموارد التي تجوز فيها الصلاة بلباس أو بدن نجس»
٦- إذا كان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو في لباس نجس.
و سيأتي تفصيل هذه المسائل لاحقاً.
(المسألة ٧٧٥): الاولى: إذا كان على بدن أو لباس المصلّي دم جرح أو قرح أو قيح، فإن كان تطهير البدن أو اللباس عسيراً أمكنه أن يصلّي بذلك ما دام الجرح أو القرح لم يندمل، و كذلك لو كان ملوّثاً بالقيح مع الدم أو دواء وضع على الجرح و تنجّس بالدم، و لكن لو علم أنّ جرحه سوف يندمل سريعاً و كان تطهير اللباس أو البدن ميسوراً وجب تطهيره.
(المسألة ٧٧٦): إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهيره إلّا أن يكون سراية الدم من الجرح إلى ذلك المكان طبيعياً.
(المسألة ٧٧٧): إذا تيسّر تضميد الجرح و تمّ منع سراية الدم إلى سائر البدن أو لباس المصلّي وجب ذلك.
(المسألة ٧٧٨): إذا وقع دم جرح داخل الأنف أو الفمّ على البدن أو اللباس فالأحوط وجوباً عدم الصلاة به، و هكذا الحكم في دم البواسير أيضاً إذا سرى من داخل البدن.
(المسألة ٧٧٩): إذا كان بدنه مجروحاً فرأى دماً على بدنه أو لباسه و لم يعلم أنّه من الجرح أو من دم آخر ففي الصلاة فيه إشكال.
(المسألة ٧٨٠): إذا كانت له عدّة جراح و كانت متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً صحّت صلاته بهذه الجراح ما دامت لم تندمل جميعاً، و لكن لو كانت متباعدة بحيث يعدّ كلّ واحد جرحاً مستقلًا فعند شفاء كلّ واحد منها يجب تطهير البدن أو اللباس من دمه للصلاة.
(المسألة ٧٨١): الثانية: من موارد عفو الدم إذا كان مقداره أقلّ من الدرهم على لباس المصلّي فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو