رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٠ - شرائط لباس المصلّي
(المسألة ٧٦٢): إذا كان السنّ المصنوعة من الذهب من الأسنان الإمامية، و كان لها صفة الزينة كان فيها إشكال بالنسبة إلى الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلّا أن يكون وضعه للاضطرار.
(المسألة ٧٦٣): الشرط السادس: يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى القلنسوة و التكّة و أمثالها و الصلاة باطلة بها و حتّى بطانة الثوب لا ينبغي أن تكون من الحرير الخالص، و يجوز ذلك للنساء سواءً في حال الصلاة و في غيرها.
(المسألة ٧٦٤): إذا لم يعلم انّ هذا الثوب من الحرير الخالص أو من شيء آخر فلا إشكال في لبسه و الصلاة به صحيحة.
(المسألة ٧٦٥): إذا كان في جيب الرجل منديل أو شيء من حرير فلا إشكال فيه و لا تبطل معه الصلاة.
(المسألة ٧٦٦): لا إشكال في لبس اللباس المخلوط من الحرير و غيره و لكن إذا كان غير الحرير قليلًا بدرجة لا يحسب شيئاً فلا يجوز للرجل لبسه.
(المسألة ٧٦٧): يجوز عند الضرورة لبس الثوب المصنوع من الحرير الخالص و المخيط بالذهب و اللباس المغصوب و اللباس المصنوع من الميتة و يمكنه الصلاة بذلك أيضاً.
(المسألة ٧٦٨): لو لم يكن لديه سوى الثوب النجس أو الثوب المصنوع من الحرير أو المخيط بالذهب أو اللباس المتّخذ من حيوان ميتة أو حيوان حرام اللحم وجب الصلاة بذلك اللباس، و لكن إذا لم يكن لديه سوى اللباس المغصوب و أمكنه خلعه و الصلاة بدونه وجب عليه أن يصلّي عرياناً بالكيفية المذكورة سابقاً.
(المسألة ٧٦٩): لو لم يكن لديه لباساً تجوز فيه الصلاة فإن أمكنه شراؤه أو إجارته وجب ذلك، و إن أعطاه شخص آخر لباساً هديةً أو عاريةً فإن لم يكن في قبوله حرج أو منّة وجب القبول.