رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣ - أحكام الجنابة
أن يرتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه الصورة يجب إعادة الصلاة على الأحوط وجوباً.
الأغسال الواجبة
(المسألة ٣٥٩): الأغسال الواجبة سبعة:
١- غسل الجنابة.
٢- غسل الحيض.
٣- غسل النفاس.
٤- غسل الاستحاضة.
٥- غسل مسّ الميّت.
٦- غسل الميّت.
٧- الغسل المندوب (المستحبّ) الذي يصير واجباً بسبب النذر و اليمين و ما شابه ذلك.
أحكام الجنابة
(المسألة ٣٦٠): تحصل الجنابة عند الإنسان عن طريقين:
الأوّل- الجماع (المقاربة الجنسية).
الثاني- خروج المني سواء في النوم أو اليقظة، قليلًا أو كثيراً، بشهوة أو بدون شهوة.
(المسألة ٣٦١): إذا خرج من الإنسان رطوبة و لم يعلم هل هي مني أم رطوبة اخرى، فإن كان خروجه مقروناً بالدفق و الشهوة كان حكمها حكم المني، و إذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حكم المني، و لكن لا تشترط في المرأة و المريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا