رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٣ - نصاب الذهب و الفضّة
وجب دفع الزكاة مرّة ثانية إلى أن يصبح مقدار ما لديه أقلّ من النصاب و ليس كذلك في الخمس، أي أنّه لو كان لديه مال فدفع خمسه مرّة واحدة فلا يتعلّق به الخمس مرّة اخرى إلّا أن يزداد و كذا الحال في زكاة القمح و الشعير و التمر و الزبيب إذا دفع زكاتها مرّة واحدة فلا تجب الزكاة عليه بعد ذلك.
(المسألة ١٦١٨): الشرط الآخر من شروط وجوب الزكاة في الذهب و الفضّة، هو أن يكونا مسكوكين، و أن يكونا من العملة الرائجة، و على هذا لا تتعلّق الزكاة بهما إذا لم يكونا مسكوكين بالسكّة الرائجة.
(المسألة ١٦١٩): الأحوط استحباباً أن تزكّي بقيّة النقود الرائجة مثل الأوراق النقدية (كالدينار و ما شابه) إذا توفّرت فيها بقيّة الشروط.
(المسألة ١٦٢٠): لا تجب الزكاة على الذهب و الفضّة المسكوكين الذين تستعملهما المرأة للزينة حتّى لو كانت المعاملة بهما رائجة و لو كان لشخص مقدار الذهب و الفضّة و لكن لم يبلغ أحدهما حدّ النصاب فلا زكاة عليه حتّى و إن بلغ المجموع النصاب.
(المسألة ١٦٢١): الشرط الآخر هو أن يكون الإنسان مالكاً لمقدار النصاب من الذهب و الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة، مدّة سنة كاملة، و لو دخل في الشهر الثاني عشر فالأحوط أن يزكّيه، امّا إذا باعه قبل أن ينقضي الشهر الحادي عشر، أو صار دون النصاب، أو لم يكن تحت تصرّفه لم تتعلّق به الزكاة.
و هكذا إذا استبدل ذلك بشيء آخر، أو ذوبه، أو صهره، فخرج عن صورة السكّة الرائجة، و أمّا إذا استبدل الذهب و الفضّة المسكوكين بسكّة ذهبية و فضيّة اخرى، فالأحوط وجوباً أن يزكّيها.
(المسألة ١٦٢٢): إذا بادل ما عنده من النقدين أو أذابهما بقصد الفرار من الزكاة فلا تتعلّق الزكاة في ذمّته و لكنّه حرم من الخير و السعادة و الأحوط استحباباً أن يدفع زكاتها.