رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٢ - نصاب الذهب و الفضّة
النصاب الأوّل: عشرون مثقالًا شرعياً و هو ما يعادل ١٥ مثقالًا من المثاقيل المتعارفة، فإذا بلغ الذهب هذا الحدّ و توفّرت الشرائط الاخرى، وجب إعطاء ربع العشر (أي اثنين و نصف بالمائة) منه من باب الزكاة و إذا لم يبلغ هذا الحدّ لم تجب فيه الزكاة.
النصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعية أي (ما يعادل ٣ مثاقيل من المثاقيل المتعارفة) يعني إذا اضيفت ٣ مثاقيل إلى ١٥ مثقالًا وجب أداء زكاة مجموع ١٨ مثقالًا و مقدارها ربع العشر أي (اثنين و نصف بالمائة). و إذا اضيف أقل من ٣ مثاقيل إلى ١٥ مثقالًا وجب أداء زكاة ١٥ مثقالًا فقط و لا زكاة في الزائد.
و هكذا كلّما اضيفت إلى المجموع ٣ مثاقيل، وجب أداء زكاة المجموع بالنسبة المذكورة، و أمّا إذا كانت الإضافة أقل من ٣ مثاقيل لم تجب زكاة في الزيادة.
(المسألة ١٦١٦): للفضّة نصابان أيضاً:
النصاب الأوّل: ١٠٥ مثاقيل من المثاقيل المتعارفة، فإذا بلغت كميّة الفضّة هذا المقدار، و توفّرت شرائط اخرى، وجب دفع ربع عشرها زكاةً (اثنين و نصف بالمائة)، و إذا لم تبلغ هذا المقدار لم تجب فيها الزكاة.
النصاب الثاني: ٢١ مثقالًا يعني: إذا اضيف ٢١ مثقالًا إلى ١٠٥ مثاقيل، وجب أن يزكّى مجموع ١٢٦ مثقالًا و إذا كانت الإضافة أقل من ٢١ مثقالًا، وجبت زكاة ١٠٥ مثاقيل فقط و لا زكاة في الزيادة.
و هكذا كلّما زادت ٢١ مثقالًا ... و لكن تسهيلًا للحساب إذا دفع الشخص ربع العشر من الذهب و الفضّة التي عنده يكون قد أدّى ما عليه من الزكاة، و ربّما يكون قد دفع أكثر ممّا يجب عليه.
(المسألة ١٦١٧): تجب زكاة الذهب و الفضّة في كلّ سنة، يعني إذا دفع الشخص الزكاة على ما لديه من الذهب و الفضّة ثمّ تحقّقت شرائط الزكاة في السنة الاخرى