رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢ - شرائط الوضوء
و لو كان الماء المضاف هو المخلوط بالطين فإن كان في سعة من الوقت وجب أن يصبر حتّى يصفو الماء و يترسّب الطين على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٢٨٦): الثالث- أن يكون ماء الوضوء و الفضاء الذي يتوضّأ فيه و المكان الذي يصبّ فيه ماء الوضوء و الإناء الذي يتوضّأ منه (على الأحوط وجوباً) مباحة.
و على هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبي أو الماء الذي لا يعلم برضا صاحبه فيه إشكال.
(المسألة ٢٨٧): إذا سمح صاحب الماء باستعماله في السابق و لم يعلم المكلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحيح.
(المسألة ٢٨٨): لا يجوز التوضّؤ من مياه المدارس العلوم الدينيّة التي لا يعلم هل أنّ هذا الماء وقف على جميع الناس أو على طلّاب تلك المدرسة خاصّة إلّا أن يكون المتعارف لدى الأشخاص المتديّنين التوضّؤ من ذلك الماء بحيث يكون علامةً على الوقف العامّ.
(المسألة ٢٨٩): الذي لا يريد أن يصلّي في مسجد أو حسينية ان كان لا يعلم بأنّ الماء الذي فيه هل هو وقف عام، أو انّه وقف فقط على من يريد أن يصلّي في ذلك المكان؟ لا يجوز له الوضوء من ذلك المكان.
و كذا لا يجوز الوضوء من ماء الأسواق و الفنادق لمن لم يكن من أهلها و ساكنها إلّا أن يفهم من تصرّف المتدينين عمومية الوقف فيها.
(المسألة ٢٩٠): إذا لم يكن محصّلًا في تلك المدرسة و لكن كان ضيفاً لدى أحد المحصّلين فيها فلا إشكال في وضوئه من ماء تلك المدرسة بشرط أن لا يكون استضافة الضيف في تلك المدرسة مخالفاً لشرائط الوقف، و هكذا في مورد أن يكون ضيفاً عند المسافرين النازلين في الفنادق و أمثالها.
(المسألة ٢٩١): يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة و الصغيرة و ان لم يعلم