رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٤ - الطلاق البائن و الرجعي
عدّة المرأة المتوفّى عنها زوجها
(المسألة ٢١٥١): يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كان زواجها دائماً أو موقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.
و إذا كانت حاملًا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، و إذا وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر و عشرة أيّام.
(المسألة ٢١٥٢): يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب ارتداء ثياب الزينة و التكحل و كلّ ما يعدّ زينة.
(المسألة ٢١٥٣): إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلك انّ زوجها قد مات بعد ذلك الوقت و أنّ عقد نكاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، و الأحوط وجوباً أنّها لو كانت حاملًا كانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذكورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلك تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر و عشرة أيّام عدّة الوفاة، و إذا لم تكن حاملًا اعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.
(المسألة ٢١٥٤): مبدأ عدّة الوفاة إذا كان الزوج غائباً و مات في السفر، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته.
(المسألة ٢١٥٥): إذا قالت المرأة: «انتهت عدّتي» قبل منها بشرط أن لا تكون موضع اتّهام، بل الأحوط وجوباً أن تكون موضع ثقة.
الطلاق البائن و الرجعي
(المسألة ٢١٥٦): الطلاق على قسمين: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعي».
و الطلاق البائن هو ما لا يكون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته