رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٢ - أحكام الطلاق
٢- إذا كانت حاملًا.
٣- إذا كانت المرأة غائبة و لم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.
(المسألة ٢١٣٩): إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض و طلّقها، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، و على العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض و طلّقها مع ذلك، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه.
(المسألة ٢١٤٠): من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر و أراد أن يطلّقها و لم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض و النفاس، ثمّ لو شاء طلّقها.
(المسألة ٢١٤١): إذا قارب زوجته ثمّ أراد أن يطلّقها وجب أن يصبر حتّى تحيض ثمّ تطهر، و لكن إذا كانت حاملًا جاز له أن يطلّقها بعد مقاربتها من دون تأخير، و هكذا اليائسة أي التي لها أكثر من خمسين سنة.
(المسألة ٢١٤٢): إذا قارب زوجته التي كانت طاهرة من الحيض أو النفاس ثمّ سافر و لم يملك طريقاً للتعرّف على حالها، فإن أراد أن يطلّقها فالأحوط وجوباً أن يصبر على الأقل شهراً واحداً ثمّ يطلّق.
(المسألة ٢١٤٣): المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلك ان شاء.
(المسألة ٢١٤٤): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا انتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة و لا يشترط طهارتها من العادة الشهرية و كذا لا يحتاج إلى الاستشهاد بشهود.