رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٨ - مسائل متفرّقة في الرضاع
٤- ابن أخيها.
٥- أخو زوجها و اخت زوجها.
٦- ابن اختها و ابن اخت زوجها.
٧- عمّ و عمّة و خال و خالة زوجها.
٨- حفيد امرأة زوجها.
(المسألة ٢١٢٤): لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابن عمّة شخص آخر أو ابنة خالته لم تحرم على هذا الشخص و ان كان الأحوط استحباباً تجنّب نكاحه.
(المسألة ٢١٢٥): لو تزوّج بامرأتين و أرضعت إحداهما ابن عمّ زوجة الاخرى لم تحرم تلك الزوجة التي كان المرتضع ابن عمّها على زوجها.
آداب الرضاع
(المسألة ٢١٢٦): الأفضل أن يكون رضاع الصبي بلبن امّه و الأفضل أيضاً أن لا تأخذ الامّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها و لكن لها الحقّ في طلب الاجرة، و لو طلبت الامّ اجرةً أكثر من المرضعة فللأب أخذه منها و تسليمه للمرضعة.
(المسألة ٢١٢٧): ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة و المؤمنة و العفيفة و الجميلة و يتجنّب اختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو قبيحة و السيّئة الخُلُق و المتولّدة من الزنا، و كذلك يتجنّب انتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا و لبنها متكوّن من الزنا.
مسائل متفرّقة في الرضاع
(المسألة ٢١٢٨): الأفضل للنساء الامتناع من إرضاع كلّ طفل أيّاً كان حذراً من النسيان و حصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية و خاصةً في هذه الأيّام و مع إمكانية الاستفادة من الحليب المجفّف و أمثاله حيث تقلّ الضرورة