رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣١ - شرائط ذبح الحيوان
شرائط ذبح الحيوان
(المسألة ٢٢٢٣): يشترط في ذبح الحيوان خمسة امور:
١- أن يكون الذابح مسلماً- على الأحوط وجوباً- و الناصبي و هو الذي يعادي أهل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حكم الكفّار.
٢- أن تكون آلة الذبح شيئاً مصنوعاً من الحديد أو شبهه من سائر الفلزات.
و إذا احتاج إلى الذبح و لم توجد آلة حديدية، أو خيف إذا لم يذبح الحيوان مات و لم يتمكّن من الحديد جاز قطع أوداجه بأيّة آلة حادّة اخرى (مثل الزجاج و الحجر، و الخشب).
٣- أن تكون مقاديم بدن الحيوان عند الذبح صوب القبلة، و إذا استدبر بها القبلة عمداً، حرم لحمه، و لكن إذا استدبر بها القبلة سهواً أو جهلًا بالحكم و المسألة، أو انّه أخطأ جهة القبلة و ذبح الحيوان في جهة غير جهة القبلة لم يحرم لحمه.
٤- أن يسمّي اللَّه عند الذبح، و يكفي أن يقول «بسم اللَّه» أو «سبحان اللَّه» أو «لا إله إلّا اللَّه» و يجزي أن تكون التسمية بالفارسية أو أيّة لغة اخرى.
و لكن إذا سمّى اللَّه من دون قصد الذبح لم يكف، و لا إشكال إذا لم يذكر اللَّه نسياناً.
٥- يشترط أن يتحرّك الحيوان بعد ذبحه حركة، و لو أن تطرف عينه أو يحرّك ذنبه أو يرفس برجله الأرض بحيث يعرف من ذلك انّه كان حيّاً حين الذبح، و الأحوط وجوباً أن يخرج منه المقدار الكافي من الدم.
(المسألة ٢٢٢٤): يجوز أن يكون الذابح رجلًا أو امرأة أو صبياً غير بالغ يعرف طريقة الذبح و أحكامه و لكن الأفضل أن تعفى النساء و الصبيان مع وجود الرجال.