رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥ - شرائط الوضوء
الوجه أوّلًا، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ يمسح القدمين، و الأحوط أن لا يمسح الرجل اليسرى قبل اليمنى.
(المسألة ٣٠٨): الشرط التاسع- أن يأتي بهذه الأفعال على التوالي بحيث يقال انّه يأتي بها شيئاً وراء شيء من دون فاصلة، فلو فعل هكذا صحّ وضوءه و ان جفّت أعضاؤه السابقة على أثر حرارة الجو أو هبوب الرياح، و لكن إذا لم يراع الموالاة بطل وضوؤه و ان لم تجفّ رطوبة أعضائه السابقة على أثر برودة الجوّ.
(المسألة ٣٠٩): لا إشكال في المشي أثناء الوضوء، فعلى هذا إذا خطى عدّة خطوات بعد غسل الوجه و اليدين ثمّ مسح رأسه و قدميه فوضوؤه صحيح.
(المسألة ٣١٠): الشرط العاشر- المباشرة، يعني أن يقوم الإنسان بغسل وجهه و يديه و مسح رأسه و قدميه بنفسه، فلو وضّأه غيره، أو ساعده على إيصال الماء إلى وجهه و يديه أو مسح رأسه و قدميه بطل وضوؤه، و لكن لا إشكال في مساعدته في إعداد مقدّمات الوضوء.
(المسألة ٣١١): الشخص الذي لا يستطيع الوضوء بنفسه يجب أن يستعين بغيره ليتوضّأ، فإن طلب منه أجراً و أمكنه ذلك وجب إعطاؤه، و لكن يجب أن ينوي للوضوء بنفسه و يمسح بيده، فإن لم يستطع وجب على الآخر أن يأخذ بيده و يمسح بها على محلّ المسح، فإن لم يمكن ذلك أيضاً وجب أن يؤخذ من يده البلل و يمسح الآخر بهذا البلل على رأسه و قدمه و الأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه.
(المسألة ٣١٢): إذا استطاع أن يؤدّي أيّ فعل من أفعال الوضوء بنفسه فلا ينبغي له أن يستعين بغيره.
(المسألة ٣١٣): الشرط الحادي عشر- أن لا يمنعه مانع من استعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو استعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.