رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٥ - كفّارة الصوم
تعمّد الإفطار و طرأ عليه عذر بعد ذلك كالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الكفّارة.
(المسألة ١٤١٣): إذا تيقّن أنّ اليوم هو أوّل يوم من رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شعبان لم تجب عليه الكفّارة.
(المسألة ١٤١٤): إذا شكّ هل اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أوّل يوم من شوّال، فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه يوم العيد لم تجب عليه الكفّارة أيضاً.
(المسألة ١٤١٥): إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن أجبرها على ذلك وجبت عليه كفّارته، و كفّارة زوجته، و لكن إذا كانت زوجته راضية بالعمل وجبت كفّارة كلّ واحد منهما على نفسه، و أمّا إذا أجبرها على المفطرات الاخرى عصى و أثم و لكن لا تجب الكفّارة على أي واحد منهما، نعم يجب على الذي أفطر أن يقضي صومه، إلّا إذا اوجر في حلقه بغير اختيار.
(المسألة ١٤١٦): إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع وجبت عليها كفّارة واحدة فقط و لا يجب عليها دفع كفّارة زوجها.
(المسألة ١٤١٧): إذا أجبر زوجته على الجماع في البداية و لكن رضيت أثناء الجماع، فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل كفّارتين و لا يجب على المرأة سوى القضاء.
(المسألة ١٤١٨): إذا لم يتمكّن من الصوم بسبب السفر أو المرض فلا يجوز له إجبار زوجته على الجماع، فلو أجبرها كذلك أثم و لكن لا يجب عليه دفع كفّارتها.
(المسألة ١٤١٩): لا تجب الفورية في دفع الكفّارة و لكن لا ينبغي الإهمال في أدائها.
(المسألة ١٤٢٠): إذا أخّر دفع الكفّارة عدّة سنين فلا يوجب ذلك إضافة شيء عليه.