رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤ - ٥- الدم
(المسألة ١٠١): جميع المواد الغذائية و غير الغذائية المستوردة من البلاد غير الإسلامية مثل الزبدة و السمن و الجبن و أنواع الأدوية و الصابون و العطر و الالبسة و الأصباغ و ما شابه ذلك طاهرة إن لم يقطع الإنسان بنجاستها.
٥- الدم
(المسألة ١٠٢): دم الإنسان و كلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس، و لكن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق مثل السمك و الحيّة و كذا البعوض، طاهر.
(المسألة ١٠٣): إذا ذبح الحيوان المحلّل اللحم وفق الطريقة الشرعية، و خرج منه المقدار المتعارف من الدم، كان الدم المتبقّي في جوفه طاهراً، إلّا أن يوضع رأس الحيوان في مكان مرتفع عند الذبح، و يرجع الدم إلى جوف الحيوان، و أمّا إذا عاد الدم إلى جوفه بسبب التنفّس (الشهيق) فإنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
(المسألة ١٠٤): الدم الذي يكون في بيض الدجاج نجس على الاحوط و يحرم أكله.
(المسألة ١٠٥): الدم الذي يشاهد في اللبن أحياناً عند الحلب نجس و ينجس معه اللبن.
(المسألة ١٠٦): الدم الخارج من اللثّة أو مكان آخر من الفمّ إذا لاقى الريق و انحلّ و استهلك فيه فانّه طاهر و لا إشكال في بلع ذلك الريق في هذه الصورة و لكن لا يتعمّد ذلك.
(المسألة ١٠٧): الدم المنجمد تحت الجلد أو الظفر بسبب ضربة قويّة إذا كان بحيث لا يطلق عليه وصف الدم كان طاهراً، و إذا قيل أنّه دم فما دام تحت الجلد و الظفر لم يكن فيه إشكال بالنسبة للوضوء و الغسل و الصلاة.
امّا إذا انثقب الجلد الذي عليه وجب إخراجه و تطهير مكانه إن لم يكن فيه ضرر و حرج شديد، و إذا كان فيه حرج شديد فليطهّر أطرافه للوضوء و الغسل ثمّ