رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٨ - زكاة الغلّات
(المسألة ١٥٨٨): إذا بلغ مالك الغنم و البقر و الإبل و الذهب و الفضّة، في أثناء السنة لم تجب عليه الزكاة.
(المسألة ١٥٨٩): تجب زكاة الحنطة و الشعير، عند انعقاد الحبّ في سنابلها و يطلق عليه اسم الحنطة و الشعير. و تجب زكاة العنب و الزبيب عند ما يطلق عليه هذا الاسم. و تجب زكاة التمر عند ما ينضح التمر و يصبح قابلًا للأكل.
و لكن وقت إعطاء زكاة الحنطة و الشعير هو وقت حصادهما، و تصفيتهما، و وقت إعطاء زكاة التمر و العنب، هو عند جفافهما إلّا إذا اريد أكلهما رطبين ففي هذه الصورة يجب إعطاء زكاتهما بشرط أن يبلغ جافّهما حدّ النصاب.
(المسألة ١٥٩٠): بالنسبة إلى القمح و الشعير و الزبيب و التمر تجب الزكاة فيها حينما يكون صاحبها بالغاً أثناء وجوب الزكاة.
(المسألة ١٥٩١): إذا غُصب مال شخص و لم يكن المالك قادراً على التصرّف فيه لم تجب عليه الزكاة، و كذا لو غصب منه الزرع و كان باقياً تحت سلطة الغاصب حين تعلّق الزكاة به فعند ما يرجع إلى صاحبه لا تجب الزكاة عليه.
(المسألة ١٥٩٢): إذا اقترض من النقدين الذهب و الفضّة أو غيرهما ممّا تجب فيه الزكاة و بقي عنده سنة وجب عليه دفع زكاته و لا يجب على المقرض شيء.
زكاة الغلّات
(المسألة ١٥٩٣): تجب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، إذا بلغت حدّ النصاب و نصابها هي (٢٨٨ منّاً بالمنّ التبريزي إلّا ٤٥ مثقالًا) أي ما يقارب ٨٤٧ كيلوغراماً.
(المسألة ١٥٩٤): إذا استهلك مقداراً من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، قبل أداء الزكاة أو أعطاه إلى شخص آخر وجب دفع زكاته.