رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٩ - زكاة الغلّات
(المسألة ١٥٩٥): إذا مات المالك بعد أن وجبت زكاة الغلّات عليه وجب إخراجها من مال الميّت و إذا مات قبل ذلك وجبت الزكاة على الورثة إذا بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب.
(المسألة ١٥٩٦): يجوز للحاكم الشرعي أن يعيّن شخصاً لجمع الزكاة ليجمع الحنطة و الشعير بعد تصفيتهما من السنابل أو بعد جفاف التمر و العنب فلو امتنع من دفع الزكاة التي هي حقّ المحرومين جاز أخذها منه بالقوّة.
(المسألة ١٥٩٧): إذا اشترى الحقل أو البستان قبل وجوب زكاة الفطرة كانت الزكاة في ذمّة المالك الجديد، و إذا اشتراها بعد وجوب الزكاة عليها كانت الزكاة بذمّة البائع أي المالك القديمي.
(المسألة ١٥٩٨): إذا اشترى القمح و الشعير أو التمر و الزبيب و علم أنّ البائع دفع زكاتها لم يجب عليه شيء، و إن شكّ في ذلك فلا يجب عليه شيء أيضاً، و لكن إذا علم أنّه لم يدفع زكاتها بطلت المعاملة بنسبة مقدار الزكاة إلّا أن يأذن حاكم الشرع ففي هذه الصورة يأخذ مقدار الزكاة من البائع، و لو لم يأذن الحاكم كان له أخذها من المشتري، و يمكن للمشتري مطالبة البائع ذلك المقدار لو كان قد دفعه إليه.
(المسألة ١٥٩٩): إذا بلغت الغلات الأربعة النصاب حالة رطوبتها و لكنّها أصبحت أقلّ من ذلك بعد الجفاف فلا تجب فيها الزكاة.
(المسألة ١٦٠٠): إذا استهلك التمر و العنب قبل جفافهما أو باعهما، وجب فيهما الزكاة إذا بلغ جفافهما حدّ النصاب.
(المسألة ١٦٠١): لا زكاة في الغلّات التي أدّى زكاتها و إن بقيت عنده سنوات عديدة.
(المسألة ١٦٠٢): مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الحنطة و الشعير و التمر و العنب إذا سقيت بماء المطر أو القناة أو النهر و ماء السدّ أو رطوبة الأرض،