رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧ - ١- الماء
امّا إذا صار الماء مضافاً قبل الوصول إلى جميع أجزاء الثوب المذكور وجب مواصلة غسله إلى أن يصل إليه الماء المطلق.
(المسألة ١٨٩): إذا شوهد شيئاً من التراب أو ذرّات الصابون و الأشياء الاخرى في الفرش و اللباس بعد تطهيرها فانّها طاهرة و إذا كانت هذه الأشياء أكبر فانّ ظاهرها يطهر، و إذا نفذ الماء النجس إلى باطنها و أردنا تطهير باطنها فيجب ايصال الماء الطاهر إلى داخلها و خروجه منها.
(المسألة ١٩٠): إذا تمّ تطهير الشيء النجس و زالت عين النجاسة و لكن بقيت رائحتها أو لونها فلا إشكال، و إذا شكّ في بقاء عين النجاسة يجب تطهيرها حتّى يتيقّن من زوالها.
(المسألة ١٩١): لتطهير البدن في الكرّ أو الجاري أو تحت مياه الأنابيب يكفي مجرّد زوال عين النجاسة، و لا يلزم الخروج من الماء و الدخول فيه مرّة اخرى.
(المسألة ١٩٢): الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان يطهر إذا ادير الماء في الفمّ بحيث يصل إلى جميع الأجزاء.
(المسألة ١٩٣): إذا غسل شعر رأسه و وجهه بالماء القليل لتطهيره فإذا نفذ الماء فيه و خرج منه لوحده فلا يحتاج إلى العصر و إلّا وجب عصره.
(المسألة ١٩٤): اللحم أو الشحم المتنجّس يتمّ تطهيره بالماء كتطهير بقيّة الأشياء الاخرى، و كذلك يطهر البدن أو الثوب الذي يحتوي على بعض الدسومة القليلة، و لكن إذا كانت الدسومة كثيرة بحيث تمنع من وصول الماء وجب أوّلًا إزالة الدسومة عن البدن.
(المسألة ١٩٥): حكم ماء الحنفية المتّصلة بالكرّ حكم الكرّ و الجاري، و على ذلك إذا غسل به شيء متنجّس صار طاهراً بمجرّد زوال عين النجاسة عنه.
(المسألة ١٩٦): إذا صبّ الماء على شيء متنجّس و تيقّن من طهارته ثمّ شكّ في أنّه طهّره كما ينبغي أم لا؟ فذلك الشيء طاهر إلّا إذا كان يعلم انّه كان غافلًا حين تطهيره.