رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٦ - بيع الثمار
المشتري الصيغة التالية: «قبلت» بالفارسية أو غيرها مثلًا صحّت المعاملة.
و هكذا إذا أدّى هذا المعنى بعبارات اخرى، و إذا لم يجريا الصيغة، و إنّما أعطى المشتري البضاعة للغير، بقصد البيع، و أخذها ذلك الغير أيضاً بقصد الشراء كفى (بشرط أن تتوفّر كلّ شروط المعاملة في ذلك).
(المسألة ١٧٩٠): التوقيع على وثائق المعاملات سواء في الدفاتر الرسمية أو غير ذلك يقوم مقام الصيغة اللفظية.
(المسألة ١٧٩١): يجب أن يقصد المتعاملان الإنشاء عند إجراء صيغة البيع، يعني أن يكون مقصودهم من التلفّظ بصيغة الإيجاب و القبول، هو البيع و الشراء و هكذا عند ما يكون الإعطاء و الأخذ العمليان يقومان مقام الصيغة اللفظية يجب أن يقصدا إنشاء الوجود (أي إنشاء وجود البيع و الشراء).
بيع الثمار
(المسألة ١٧٩٢): يجوز بيع و شراء الثمار بعد ظهورها و انعقاد حبّها و هي على الأشجار كالتمر الذي أصبح أصفر أو أحمراً أو الثمرة التي سقطت وردتها و انعقدت حبّتها بحيث تكون سليمة من المرض عادةً و يصحّ أيضاً بيع الحصرم قبل اقتطافه و طبعاً يجب معرفة مقدارها بواسطة تخمين الخبراء.
(المسألة ١٧٩٣): إذا أراد بيع الثمار على الشجر قبل أن تسقط وردتها فالأحوط أن يضمّ إليها شيئاً آخر من زراعة الأرض من قبيل الخضروات الموجودة فيها.
(المسألة ١٧٩٤): لا إشكال في بيع الخيار و الباذنجان و الخضروات و أمثالها ممّا يثمر في سنة واحدة أكثر من مرّة بعد ظهورها بشرط تعيين مقدارها في المبيع بأن يعيّن كم مرّة يحقّ للمشتري اقتطافها في العام.