رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٠ - أحكام القرض
(المسألة ١٩٤٢): إذا كان القرض مؤجّلًا بأجل و أراد المدين أن يسدّد دَينه قبل حلول الأجل، لم يكن على الدائن أن يقبل ذلك، و لكن إذا كان تعيين الأجل لأجل المماشاة مع المدين، فإن أراد أن يسدّد دَينه متى شاء وجب على الدائن أن يقبل بذلك.
(المسألة ١٩٤٣): إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذي يحقّ له المطالبة بماله فيه، وجب على المدين أن يبادر إلى تسديد دَينه فوراً و تأخير ذلك إثم و معصية.
و لكن إذا كان المدين لا يملك غير الدار التي يسكنها و أثاث البيت و ما يحتاج إليه في معيشته، وجب على الدائن أن يصبر و ينظر المدين، و لا يجوز له إجباره على أن يبيع الحاجات التي يحتاج إليها، و لكن يجب على المدين أن يسعى لتسديد دَينه، و يحصل عن طريق الكسب و العمل المشروع على ما يسدّد به دينه.
(المسألة ١٩٤٤): من لم يتمكّن من الدائن، فإن لم يأمل في الحصول عليه- الأحوط وجوباً- أن يتصدّق بما عليه على الفقير من غير فرق بين السيّد و غير السيّد و ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(المسألة ١٩٤٥): إذا لم يسع تركة الميّت إلّا للمقدار الواجب من كفنه و دفنه و ديونه، وجب صرفها في ذلك و لا يعطي منها شيء للورثة.
(المسألة ١٩٤٦): إذا اقترض مبلغاً من الذهب و الفضّة المسكوكين بالسكّة الرائجة، أو غير ذلك، ثمّ هبطت قيمتها، أو ارتفعت، وجب دفع المقدار الذي أخذ سواء ارتفعت قيمته أو هبطت.
(المسألة ١٩٤٧): إذا حلّ الأجل، و كان عين الشيء الذي أخذه موجودة، و طالب الدائن بها نفسها، لم يجب اعطاؤها نفسها، و ان كان الأحوط استحباباً إعطاؤها نفسها.