رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٥ - شرائط لباس المصلّي
(المسألة ٧٢٩): يلزم على النساء ستر الشعر الاصطناعي و الحلي المستورة (مثل السوار و القلادة) أيضاً.
(المسألة ٧٣٠): لو علم أثناء الصلاة بانكشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى هدم صورة الصلاة، فإذا كان سترها يستغرق وقتاً طويلًا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه و يتمّ الصلاة و يعيدها.
(المسألة ٧٣١): لو علم بعد الصلاة بأنّه لم يستر المقدار الواجب في حال الصلاة فصلاته صحيحة.
(المسألة ٧٣٢): يجوز الستر في الصلاة بورق الأشجار أو الأعشاب و لكن الأحوط استحباباً أن لا يستفيد منها إلّا في صورة عدم وجود ساتر آخر.
(المسألة ٧٣٣): لو لم يكن لديه للستر غير الطين وجب التستّر به و الصلاة معه.
(المسألة ٧٣٤): إذا كان عرياناً و لم يكن لديه ما يستتر به للصلاة، فإذا احتمل تحصيل الساتر في آخر الوقت فالأحوط تأخير الصلاة، فإن لم يعثر على ذلك فإن كان هناك من يراه وجب أن يصلّي من جلوس و يغطّي عورته بهذه الطريقة، و ان لم يكن هناك من يراه صلّى من قيام، و الأحوط وجوباً أن يغطّي عورته بيده و يركع و يسجد بالإشارة و يخفض رأسه للسجود أكثر.
شرائط لباس المصلّي
(المسألة ٧٣٥): يشترط في لباس المصلّي امور:
١- أن يكون طاهراً.
٢- أن لا يكون مغصوباً على الأحوط وجوباً.
٣- أن لا يكون من أجزاء الميتة.
٤- أن لا يكون من الحيوان المحرّم اللحم.