رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٧ - شرائط لباس المصلّي
الدرهم أو أنّه دم جرح و دمل و الذي تصحّ فيه الصلاة و صلّى بذلك الحال، ثمّ علم أنّه أكثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح و الدمل فصلاته صحيحة.
(المسألة ٧٤٢): إذا نسي نجاسة شيء و لاقى بدنه أو لباسه الرطب ذلك الشيء و صلّى ثمّ تذكّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، و أمّا لو لاقى بدنه الرطب شيئاً قد نسى نجاسته و اغتسل من دون أن يطهّره، فغسله و صلاته باطلين.
(المسألة ٧٤٣): من كان له لباس واحد و تنجّس بدنه و لباسه كليهما، و كان لديه من الماء ما يكفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه و الصلاة بذلك اللباس النجس، و لكن إذا كانت نجاسة اللباس أشدّ «كأن يكون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل و كانت نجاسة البدن مثلًا بالدم التي يكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهير اللباس و الصلاة ببدن النجس.
(المسألة ٧٤٤): من لم يكن لديه لباس سوى اللباس المتنجّس و لم يكن يحتمل وجود لباس طاهر إلى آخر الوقت صلّى بذلك اللباس.
(المسألة ٧٤٥): من كان لديه ثوبان و علم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمكنه الصلاة بأي منهما و يجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلك وجب عليه الصلاة مرّتين في كلّ واحد منهما.
(المسألة ٧٤٦): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يكون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة و لو كان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة، و لكن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، و كذلك إذا كان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلّا إذا كان هو الغاصب أي أن يكون قد غصب ذلك الثوب ثمّ نسي و صلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.
(المسألة ٧٤٧): إذا التفت أثناء الصلاة بأنّ لباسه مغصوب فيجب عليه نزعه