رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٨ - شرائط لباس المصلّي
إذا كان لديه ما يستر به عورته و يتمّ الصلاة فإن فقد الساتر فعليه هدم الصلاة و إعادتها بلباس مباح.
(المسألة ٧٤٨): من صلّى بالثوب المغصوب من أجل المحافظة على حياته فصلاته صحيحة و كذلك لو خاف على الثوب المغصوب أن يسرقه اللص و أمثال ذلك و صلّى به فصلاته صحيحة.
(المسألة ٧٤٩): إذا اشترى بمال غير مخمّس أو غير مزكّى كان في صلاته في ذلك اللباس إشكال، و هكذا إذا اشترى لباساً نسيئة و لكنّه نوى حين إجراء المعاملة أن يدفع ثمن هذا اللباس فيما بعد من مال غير مخمّس أو غير مزكّى أو لا يسدّد ثمنه أصلًا، كان في صلاته فيه إشكال.
(المسألة ٧٥٠): الشرط الثالث: يجب أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان الميّت الذي له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن يجتنب أجزاء الحيوانات الميّتة التي ليس لها دم دافق مثل السمك و الحيّة.
(المسألة ٧٥١): تبطل الصلاة بحمل المصلّي لبعض أجزاء الميّتة حتّى لو لم تكن من اللباس، و لكن لا إشكال في الأجزاء التي لا تحلّها الحيّات كالشعر و الصوف، مثلًا يمكنه أن يلبس ثوباً من شعر و صوف الحيوان الميّت الحلال اللحم و يصلّي به.
(المسألة ٧٥٢): تجوز الصلاة في الألبسة الجلدية التي تقتنى من أسواق المسلمين و ان شكّ في انّها هل هي من الحيوان المذبوح بطريقة شرعية أم لا؟
امّا إذا تيقّن أنّ الجلد مجلوب من البلاد غير الإسلامية و أنّ بائعه إنسان غير مبال و لم يتحقّق في أمر تلك الجلود فلا تجوز الصلاة فيها، و إذا لم يعلم انّ الجلد من بلد إسلامي أو غير إسلامي فلا إشكال فيه.
(المسألة ٧٥٣): الشرط الرابع: يجب أن لا يكون لباس المصلّي من الحيوان الحرام اللحم بل إذا كان مع المصلّي شعرة منه كان فيه إشكال أيضاً.