رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١١ - مسائل الفطرة المتفرّقة
(المسألة ١٧٢٦): إذا لم يجد فقيراً جاز له أن يعزل الفطرة من ماله، حتّى يدفعها إلى المستحقّ الذي في نظره، أو إلى أي مستحقّ آخر، و يجب أن ينوي الفطرة كلّما أراد أن يدفعها إلى المستحقّ.
(المسألة ١٧٢٧): إذا لم يؤدّ الفطرة و لم يعزلها عن ماله حين وجوب إعطاء الفطرة، فالأحوط أن ينوي- فيما بعد- إعطاء ما في الذمّة، يعني بدون أن ينوي الأداء أو القضاء.
(المسألة ١٧٢٨): لا يجوز تبديل المال الذي عزله بقصد الفطرة بمال آخر، بل يجب إعطاؤه نفسه للفقراء.
(المسألة ١٧٢٩): إذا تلفت زكاة الفطرة التي عزلها فإن كان قد قصّر في إيصالها إلى الفقير مع تواجد الفقير وجب عليه دفع عوضها، و إن لم يتمكّن من إيصالها إلى الفقير و لم يقصّر في حفظها فلا شيء عليه.
(المسألة ١٧٣٠): إذا كان معه مال أكثر من قيمة الفطرة فإن نوى أنّ بعض ما معه هو فطرة ففي ذلك إشكال.
(المسألة ١٧٣١): الأحوط وجوباً أن يصرف الفطرة في نفس المحلّ أو البلد، مثلًا لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلد أو مكان آخر، إلّا إذا لم يوجد مستحقّ في بلده، و إذا نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ لها و تلفت ضمن، و لكن يجوز للحاكم الشرعي مع مراعاة مصالح المحتاجين أن يأذن بنقلها إلى بلد آخر.
(المسألة ١٧٣٢): تقدّم سابقاً الإشارة إلى أنّ زكاة الفطرة لا ينبغي صرفها على الأحوط وجوباً في غير مورد الفقراء و المساكين، و كذلك لا يصحّ إنشاء المصانع من زكاة الفطرة و صرف أرباحها عليهم، و لكن يجوز جمع رأس مال من زكاة الفطرة للأشخاص المحتاجين بمقدار يمكنهم إدارة شئون حياتهم.