رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨ - أحكام الوضوء
(المسألة ٣٢٩): إذا لم يحصل على فترة من الوقت بمقدار الوضوء و الصلاة و لكن كان البول أو الغائط يخرج منه عدّة مرّات فقط أثناء الصلاة بحيث لا يصعب عليه تجديد الوضوء بعد كلّ مرّة، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة وضع إناء الماء إلى جانبه و بعد كلّ مرّة يخرج منه شيء يتوضّأ و يكمل بقيّة الصلاة، و لكن لو كان خروج الحدث منه متوالياً بحيث كان هذا العمل شاقّاً له فيكفي وضوء واحد.
(المسألة ٣٣٠): إذا كان البول أو الغائط يخرج من دون وقفة بحيث يصعب جدّاً على المبتلى بهذا الداء (و يسمّى مسلوساً و مبطوناً) أن يتوضّأ بعد كلّ مرّة يخرج منه بول أو غائط كفاه الوضوء مرّةً واحدة بل يجوز له أن يصلّي الظهر و العصر و المغرب و العشاء بوضوء واحد و ان كان الأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلاة على حدة.
(المسألة ٣٣١): المسلوس أو المبطون إذا بال أو تغوّط في أثناء الصلاة بإرادته وجب أن يتوضّأ و لا تعتبر هذه الصورة جزء من حالته.
(المسألة ٣٣٢): إذا كان مصاباً بمرض بحيث لا يستطيع التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المسلوس و المبطون المتقدّمة.
(المسألة ٣٣٣): الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار يجب عليه الصلاة بعد الوضوء فوراً و لا يجب عليه وضوء آخر لصلاة الاحتياط و السجود و التشهّد المنسيين بشرط أن لا يفصل بين الصلاة و هذه الأعمال.
(المسألة ٣٣٤): يجب على المسلوس و المبطون أن يمنع من تعدّي النجاسة إلى مواضع اخرى من بدنه باستخدام كيس أو ما شابه ذلك، و الأحوط وجوباً أن يطهّر المخرج قبل كلّ صلاة.
(المسألة ٣٣٥): الشخص المبتلى بهذا المرض إذا استطاع العلاج بيسرٍ وجب عليه ذلك و إلّا ففيه إشكال.