رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٨ - أحكام الوصيّة
(المسألة ٢٣٣٩): يعتبر في الموصى أن يكون موجوداً فلو أوصى لطفل سوف يولد في ما بعد ففي الوصية إشكال، و الأحوط التصالح بين الورثة، و لكن إذا أوصى للجنين الموجود في بطن امّه فالوصية صحيحة و ان لم تلجه الروح، فإذا انفصل حيّاً استحقّ الموصى به، و إذا انفصل ميتاً بطلت الوصية و قسّم المال بين ورثة الموصي.
(المسألة ٢٣٤٠): لو أوصى إلى شخص و علم الوصي بهذه الوصية فإن أخبر الموصي بعدم قبوله الوصية و كان الموصي يتمكّن من الوصية لشخص آخر بطلت الوصية للأوّل، و لكن لو علم بالوصية بعد موت الموصي أو علم بالوصية و لكن لم يعلمه برفضه لها أو أخبره بذلك و لم يكن للموصي القدرة على تعيين غيره فالأحوط وجوباً العمل بالوصية إلّا أن تكون ذات مشقّة شديدة.
(المسألة ٢٣٤١): ليس للوصي أن يفوّض أمر الوصية إلى آخر بديلًا عنه، و لكن إذا كان يعلم أنّ مقصود الميّت أداء غرضه و تحقّق هدفه فقط سواءً كان بواسطته أو بواسطة غيره جاز له توكيل شخص آخر غيره.
(المسألة ٢٣٤٢): لو عيّن الموصي وصيّين بأن يعملا بالاشتراك سويةً، فإذا مات أو جنّ أو كفر أحدهما عيّن الحاكم الشرعي وصيّاً آخر بدله، و لو ماتا أو جنّا أو ارتدّا كلاهما عيّن الحاكم الشرعي اثنين مكانهما.
(المسألة ٢٣٤٣): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة منفرداً و لم يتمكّن من الاستعانة بأحد عيّن الحاكم الشرعي شخصاً آخر لمعونته.
(المسألة ٢٣٤٤): إذا تلف مال الميّت أو بعضه في يد الوصي فإن لم يكن قد قصّر في حفظه و لم يعمل خلاف الوصيّة فلا ضمان عليه و إلّا فهو ضامن.
(المسألة ٢٣٤٥): إذا جعل شخصاً وصيّاً له و قال: إذا مات هذا الوصي فانّ الشخص الفلاني وصيي من بعده صحّت الوصيّة، فلو مات الوصي الأوّل وجب على الثاني تنفيذ الوصيّة.