رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٩ - ٣- كيفية التيمّم و أحكامه
(المسألة ٦٦٢): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة ٦٦٣): مبطلات الوضوء تبطل التيمّم الذي هو بدل الوضوء، و كذلك جميع مبطلات الغسل تبطل التيمّم بدل الغسل.
(المسألة ٦٦٤): وجبت على المكلّف أغسال متعدّدة و لم يستطع الغسل كفى تيمّم واحد عنها جميعاً.
(المسألة ٦٦٥): لو تيمّم بدلًا من الغسل لم يجب عليه الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عن الوضوء سواءً كان غسل الجنابة أو أغسال اخرى، و لكن الاحتياط المستحبّ في الأغسال الاخرى أن يتوضّأ، فإن لم يتمكّن تيمّم بدلًا عن الوضوء.
(المسألة ٦٦٦): لو تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ حدث له ما ينقض به الوضوء وجب عليه الوضوء للصلوات الآتية فقط فإن لم يستطع الوضوء تيمّم بدل عنه.
(المسألة ٦٦٧): من كانت وظيفته التيمّم إذا تيمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن يأتي بجميع الأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ما دام ذلك التيمّم و عذره باقيين، و حتّى لو كان التيمّم بسبب ضيق وقت الصلاة جاز له مسّ كتابة القرآن الكريم و ما شابه ذلك.
(المسألة ٦٦٨): الصلوات التي صلّاها مع التيمّم لا يجب إعادتها و قضاؤها و لكن يستحبّ على الأحوط إعادة الصلاة في عدّة موارد:
١- إذا أجنب نفسه عمداً في مكان عدم فيه الماء أو كان لديه مانع من استعمال الماء فصلّى مع التيمّم.
٢- أن لا يخرج للبحث عن الماء عمداً فلمّا ضاق الوقت تيمّم و صلّى ثمّ علم أنّه إذا كان قد بحث عن الماء حصل عليه.
٣- أن يعلم أو يظنّ بعدم العثور على الماء ثمّ يريق الماء الذي عنده.