رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٨ - أحكام اللقطة
في ذلك إذا كان بنيّة العثور على مالكه و العمل بالأحكام الواردة في اللقطة.
(المسألة ٢٢٠٩): لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر، فإن علم أنّ صاحبه هو الذي أخذ حذاءه و قد ارتكب ذلك عمداً و لم يأمل في العثور عليه جاز له أخذ الحذاء بدل عن حذائه و فيما لو أمكنه الاتّصال بالحاكم الشرعي فعليه الاستئذان منه، فإذا كانت قيمة الحذاء أكثر من قيمة حذائه وجب دفع مقدار الزيادة إلى صاحبه عند ما يعثر عليه، فلو لم يعثر عليه تصدّق بالزيادة على الفقير نيابةً عن صاحبه، و لكن إذا علم أو احتمل انّ الحذاء المتبقّي ليس ملكاً لآخذ الحذاء و لم يأمل في العثور على صاحبه وجب التصدّق به.
(المسألة ٢٢١٠): لو التقط مالًا أقلّ من درهم فليضعه في مسجد أو في مكان آخر و يتركه هناك فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال.
(المسألة ٢٢١١): يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل اللَّه إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد، و لو كان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذها.