رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٢ - صلاة الآيات
ذلك المحل، فلو حدثت في مدن اخرى لم يجب عليه.
(المسألة ١٢٩١): يبدأ وقت وجوب صلاة الكسوف أو الخسوف من حين شروع الشمس و القمر في الخسوف و الكسوف و تستمرّ ما دام الخسوف و الكسوف باقيين و لو في مقدارٍ منهما، و لكنّ الأحوط المستحبّ أن يؤدّي الصلاة قبل أن يشرع الخسوف و الكسوف في الانجلاء.
(المسألة ١٢٩٢): إذا زلزلت الأرض أو نزلت الصاعقة و أمثال ذلك وجبت المبادرة إلى صلاة الآيات فوراً، فإن أخّر أثم، و الأحوط المستحبّ أن يأتي بها في أيّ وقت أمكنه ذلك حتّى آخر العمر.
(المسألة ١٢٩٣): إذا علم بعد انقضاء الوقت انّ الخسوف أو الكسوف كان كاملًا وجب عليه قضاء الآيات، امّا إذا لم يكن كاملًا فلا يجب القضاء.
(المسألة ١٢٩٤): إذا أخبر أنّ الشمس أو القمر انكسفا و لكن لم يحصل له يقين بذلك و لم يصلّ، ثمّ تبيّن بعد ذلك صحّة الخبر، فإن كان الخسوف أو الكسوف كاملًا وجب عليه قضاء صلاة الآيات، و إذا لم يكن كاملًا فلا يجب عليه شيء.
(المسألة ١٢٩٥): إذا اطمأن المكلّف بحصول الكسوف أو الخسوف ممّن هو عالم بهذه الامور وجب عليه أن يصلّي صلاة الآيات، و كذلك إذا قيل أنّ الكسوف و الخسوف سوف يقع في الوقت الفلاني و سوف يستغرق مدّة معيّنة و اطمأنّ بذلك وجب عليه مراعاة الوقت.
(المسألة ١٢٩٦): إذا وجبت صلاة الآيات في وقت وجوب صلاة اليومية فإن كان الوقت يتّسع لكلا الصلاتين جاز له تقديم أيّتهما شاء، و إن ضاق وقت أحدهما وجب عليه تقديمه و إن ضاق وقتهما معاً وجب عليه تقديم اليومية.
(المسألة ١٢٩٧): إذا علم أثناء الصلاة اليومية ضيق وقت صلاة الآيات فإن كان وقت اليومية ضيّقاً أيضاً وجب عليه إتمامها ثمّ يصلّي صلاة الآيات بعدها، و إن كان وقت اليومية واسعاً وجب عليه قطعها و الإتيان بصلاة الآيات ثمّ اليومية، و إذا