رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٣ - أحكام الوقف
(المسألة ٢٣١٥): بالنسبة إلى الوقف الخاص «كالوقف على الأولاد» إذا قام المتولّي لهذا الوقف بإجارته و مات، فإن كانت هذه الإجارة تتفق مع مصلحة الوقف و الطبقات اللاحقة فلا تبطل الإجارة، و لكن لو لم يكن له متولّياً و أجّرته الطبقة الموجودة ثمّ ماتوا قبل انقضاء مدّة الإجارة فصحّة الإجارة بالنسبة لما تبقى من المدّة موقوف على إذن الطبقة التالية، و إذا كان المستأجر قد دفع اجرة تمام المدّة فيأخذ بعد وفاة الطبقة الاولى ما تبقى من الاجرة بالنسبة و يعطيه إلى الطبقة الثانية «بشرط أن يجيزوا هذه الإجارة».
(المسألة ٢٣١٦): لو خرب الوقف لم يخرج عن الوقفية.
(المسألة ٢٣١٧): الوقف المشاع جائز، أي يجوز مثلًا وقف بعض البيت أو المزرعة، و في صورة الحاجة يقوم الحاكم الشرعي أو المتولّي بفصل المقدار الموقوف عن الباقي تحت نظر أهل الخبرة.
(المسألة ٢٣١٨): إذا خان المتولّي للوقف العام و لم يصرف منافعه في المصارف المعيّنة وجب على الحاكم الشرعي أن يعيّن له متولٍّ أمين أو يضمّه إلى الأوّل، و لو كان الوقف خاصّاً و خان المتولّي عيّن الحاكم الشرعي متولٍّ آخر بموافقة الطبقة الموجودة من الموقوف عليهم أو يضمّه إلى الأوّل.
(المسألة ٢٣١٩): الفرش الموقوفة على الحسينية لا يجوز نقلها إلى المسجد للصلاة عليها و لو لم يعلم بأنّ هذه الفرش خاصّة بالحسينية أم لا، فلا يجوز أيضاً نقلها إلى مكان آخر، و كذلك سائر أموال الوقف حتّى تربة الصلاة في مسجد لا يجوز نقلها إلى مسجد آخر.
(المسألة ٢٣٢٠): لو وقف عيناً لصرف منافعها في إصلاح مسجد فإن كان المسجد لا يحتاج إلى تعمير و لا يحتمل أيضاً أنّه سوف يحتاج في المستقبل القريب إلى ذلك جاز صرف منافع تلك العين لتعمير المساجد الاخرى.