رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٠ - نيّة الصوم
منه.
(المسألة ١٣١٩): لا وقت معيّن و خاصّ للنيّة بل للإنسان أن ينوي في أي وقت شاء إلى ما قبل أذان الفجر، و يكفي استيقاظه لتناول طعام السحور، و إذا ما سئل مثلًا لما ذا تفعل هذا يقول: أقصد الصوم.
(المسألة ١٣٢٠): وقت النيّة للصوم المندوب يمتدّ طوال اليوم أيضاً، فحتّى لو بقي قليل من الوقت إلى لحظة الغروب و لم يرتكب في ذلك اليوم ما ينافي الصوم يجوز له أن ينوي الصوم المندوب و صحّ صومه.
(المسألة ١٣٢١): لو نسي النيّة في شهر رمضان فإن تذكّر قبل أذان الظهر و نوى فوراً و لم يأت بما يبطل الصوم فصومه صحيح، و لكن إذا تذكّر بعد الظهر و نوى فصومه باطل.
(المسألة ١٣٢٢): إذا أراد الصوم في غير شهر رمضان وجب عليه تعيين النيّة مثلًا أن ينوي صوم القضاء أو صوم النذر، و لكن في شهر رمضان المبارك تكفي نيّة الصوم غداً بل حتّى لو لم يعلم أنّه شهر رمضان أو علم و نسي ذلك و نوى صوماً آخر فإنّه يحسب من صوم رمضان، و لكن إذا تعمّد في شهر رمضان المبارك أن ينوي غير صوم رمضان (و كان يعلم أنّه لا يصحّ منه غير صوم رمضان في هذا الشهر) فصومه باطل، أي أنّه لا يحسب من رمضان و لا من غيره.
(المسألة ١٣٢٣): لا يجب عند النيّة تعيين اليوم الأوّل من الشهر أو اليوم الثاني أو غير ذلك، فحتّى لو نوى أنّه يصوم غداً لليوم الثاني من الشهر ثمّ علم أنّه اليوم الثالث فصومه صحيح.
(المسألة ١٣٢٤): إذا نوى قبل أذان الصبح ثمّ اغمي عليه أو سكر و في أثناء اليوم انتبه و لم يكن قد أتى بما يبطل الصوم، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صومه و يقضيه بعد ذلك.
(المسألة ١٣٢٥): إذا لم يعلم أو نسي أنّه شهر رمضان و لم ينوِ الصوم ثمّ التفت