رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤١ - نيّة الصوم
بعد الظهر أو قبل الظهر و كان قد أتى بما يبطل الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب احتراماً لشهر رمضان ثمّ يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان.
(المسألة ١٣٢٦): لو بلغ الطفل قبل اذان الصبح عليه صوم ذاك اليوم و لو بلغ بعده و لم يأت بشيءٍ يبطل الصيام فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه بعده.
(المسألة ١٣٢٧): إذا كان عليه قضاء صوم رمضان أو صوم واجب آخر فلا يصحّ منه الصوم المستحبّ، فلو نسي و صام استحباباً ثمّ تذكّر قبل الظهر أمكنه العدول بالنيّة إلى الصوم الواجب، و لكن إذا تذكّر بعد الظهر فصومه باطل.
(المسألة ١٣٢٨): يجوز للأجير لقضاء الصوم الفائت عن ميّت أن يصوم صوماً مندوباً لنفسه.
(المسألة ١٣٢٩): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير شهر رمضان كما لو وجب عليه بنذر صوم يوم معيّن، فإن تعمّد عدم النيّة حتّى طلع الفجر ذلك اليوم بطل صومه و لكن إذا نسي ثمّ تذكّر قبل الظهر جاز له أن ينوي و صومه صحيح.
(المسألة ١٣٣٠): إذا كان في ذمّته صوم واجب غير معيّن (مثلًا قضاء صوم رمضان أو صوم الكفّارة) فانّ وقت النيّة له يمتدّ إلى الظهر، يعني إذا لم يرتكب ما يبطل الصوم و نوى قبل الظهر صحّ صومه.
(المسألة ١٣٣١): إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم منذ الفجر فالأحوط وجوباً أن يصوم و ليس عليه القضاء، و كذلك إذا كان مريضاً و شفي قبل الظهر من شهر رمضان و لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم و الأحوط قضاؤه بعد ذلك، و لكن إذا شفي بعد الظهر لا يجب عليه صوم ذلك اليوم بل يجب قضاؤه فقط.
(المسألة ١٣٣٢): (يوم الشكّ) و هو اليوم المردّد بين كونه من آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان لا يجب صومه فإذا أراد صومه يجب أن ينوي أنّه من شعبان، أو إذا