رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٨ - أحكام الجماعة
(المسألة ١٢٧٤): يجب على المأموم أن يأتي بجميع أذكار الصلاة و أفعاله ما عدا الحمد و السورة، و الحمد و السورة تسقطان عنه إذا صلّى مع الإمام الركعة الاولى و الثانية، و أمّا إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة و الرابعة في حال قيام الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ بنفسه الحمد و السورة.
(المسألة ١٢٧٥): إذا سمع المأموم صوت قراءة الإمام في صلاة الصبح و المغرب و العشاء وجب أن يترك قراءة الحمد و السورة، و إذا لم يسمع صوت الإمام جاز له قراءة الحمد و السورة و لكن عليه الإخفات بهما.
امّا في صلاة الظهر و العصر فالأحوط وجوباً أن يترك قراءة الحمد و السورة دائماً و لكن يجوز الذكر بصوت خافت بل يستحبّ.
(المسألة ١٢٧٦): إذا سمع المأموم بعض كلمات الحمد و السورة من الإمام أو صوت الهمهمة منه فالأحوط وجوباً عدم قراءتهما.
(المسألة ١٢٧٧): إذا قرأ المأموم الحمد و السورة سهواً أو تصوّر أنّ الصوت الذي يسمعه ليس صوت إمام الجماعة و قرأ الحمد و السورة ثمّ علم بأنّه كان صوت إمام الجماعة فصلاته صحيحة، و لو شكّ في أنّه صوت الإمام أو صوت شخص آخر فالأحوط عدم قراءة الحمد و السورة.
(المسألة ١٢٧٨): لا يجوز للمأموم أن يكبّر تكبيرة الإحرام قبل تكبير الإمام و لكن لا مانع من ذلك في الأذكار الاخرى مع أنّ الاحتياط المستحبّ أنّه لو سمع صوت الإمام أن لا يتقدّم عليه.
(المسألة ١٢٧٩): يجب على المأموم أن لا يسبق الإمام في أفعال الصلاة مثل الركوع و السجود، بل يتابع الإمام فيها أو يتأخّر عنه قليلًا، و إذا سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع سهواً وجب عليه أن يعود إلى الركوع، و يرفع رأسه مع الإمام، و لا تبطل زيادة الركن هنا الصلاة.