رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٨ - ١- أرباح المكاسب
التفصيل الذي سيأتي فيما بعد.
(المسألة ١٤٧٦): لا فرق أبداً بين أنواع المكاسب و أرباحها أبداً لكن إذا استدان أحد من شخص آخر مبلغاً من المال فلا خمس فيه، و هكذا لا خمس في الأموال التي يرثها إلّا إذا علم أنّ الميّت لم يخمّسها أو أنّ في ذمّته خمساً في غير ما ورث من أمواله.
(المسألة ١٤٧٧): إذا وهب له أحد مالًا و زاد عن مئونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه و هكذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يكن له علم به و لم يكن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضاً.
(المسألة ١٤٧٨): إذا وقف ملكاً على أشخاص معينين، مثلًا لو وقف على أولاده فإن كانت لذلك الملك منافع و زادت عن مئونة سنتهم وجب عليهم تخميسها.
(المسألة ١٤٧٩): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزكاة و ان زاد عن مئونة سنته لأسباب معيّنة، و لكن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلًا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار و زادت هذه الثمار عن مئونة سنته، وجب أن يخمّسها.
(المسألة ١٤٨٠): إذا اشترى شيئاً بعين المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخمس إلّا أن يأذن في ذلك حاكم الشرع ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس البضاعة التي اشتراها إلى حاكم الشرع.
(المسألة ١٤٨١): إذا اشترى شيئاً في الذمّة و لكن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة صحيحة و تجوز له سائر التصرّفات بذلك المبيع، و لكن بما أنّه دفع الثمن من المال الذي ثبت فيه الخمس يتعلّق بذمّته ذلك المقدار من الخمس و فيما لو كان ذلك المقدار موجوداً في يد البائع جاز لحاكم الشرع أخذه فإن كان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتري.