رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧١ - ١- أرباح المكاسب
السنة حساب منافعها جميعاً في وقت واحد فإن زادت المنافع على مخارجه السنوية دفع خمسها.
(المسألة ١٤٩٦): المئونة التي يصرفها في سبيل تحصيل الفائدة ككلفة الحمل و اجرة الدلّال و غيرها تحسب جزءاً من مخارج الكسب.
(المسألة ١٤٩٧): لا خمس في مئونة السنة و نفقاتها يعني: ما ينفقه الإنسان من أرباحه في أثناء السنة للأكل و الشرب و اقتناء اللباس و المسكن و أثاث المنزل و الزواج و جهاز العروس و الزيارة الواجبة أو المستحبّة و البذل و الإهداء و الضيافة و ما شابه ذلك، لا خمس فيه، بشرط أن لا يفرط في هذه الامور، و إنّما الخمس فيما يزيد عن ذلك.
(المسألة ١٤٩٨): ما يصرفه الإنسان في النذورات و الكفّارات و أمثالها يعتبر من مئونة السنة و كذلك الأموال التي يهبها للآخرين أو يدفعها كجوائز إذا لم تكن أكثر من شأنه.
(المسألة ١٤٩٩): الشخص الذي يحتاج إلى بيت يملكه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه، و لكن لو لم يكفه ما يكسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلى توفير المال لعدّة سنوات حتّى يتمكّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس، و أمّا لو اشترى أرض البيت مثلًا في أثناء السنة الاولى و اشترى مصالحها و أدوات بنائها في أثناء السنة التالية و دفع اجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميعاً.
(المسألة ١٥٠٠): جرت العادة في الكثير من العوائل أن يقوموا بتهيئة جهاز العروس تدريجاً، فإن مضى عليها سنة وجب فيها الخمس، إلّا أن يكون تهيئة الجهاز من تقاليد بلد معيّن بحيث إذا لم يتمّ هذا يكون عيباً للعائلة أو أنّه لا يتهيأ إلّا بالتدرّج، فانّه لا خمس فيه في هذه الصورة.
(المسألة ١٥٠١): الأشخاص الذين يشترون قبراً أو كفناً لهم في حال حياتهم